للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٦٠١)

س: ما حكم من صام ولم يفطر إلا بعد صلاة التراويح؟ علما أنه عالم بذلك حكما وشرعا، وكذلك في صيام النافلة، حيث إنه يفطر بعد صلاة العشاء، فما حكم هذا الصوم؟ وأرجو توجيه نصيحة لي بهذا الشأن.

ج: الصيام ينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (٣) » ولا يتعبد بتأخير الإفطار عن غروب الشمس إلا المبتدعة المخالفة للسنة، ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، لكن يجوز للمسلم الوصال إلى السحر، وتركه أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال:


(١) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٤) ، صحيح مسلم الصيام (١١٠٠) ، مسند أحمد (١/٣٥) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٠٠) .
(٣) أخرجه أحمد ٥\٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩، والبخاري ٢\٢٤١، ومسلم ٢\٧٧١ برقم (١٠٩٨) ، والترمذي ٣\٨٢ برقم (٦٩٩) ، والنسائي في (الكبرى) ٣\٣٧٠ برقم (٣٢٩٨) ، وابن ماجه ١\٥٤١ برقم (١٦٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>