للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٨٠١)

س: ابنتي لديها زكاة، وأخوها موظف ولديه زوجة وطفلان، ولديه أرض منحة من الدولة، ويرغب بناءها إن شاء الله، حيث تقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وأخته تحب مساعدته في ذلك على أن تودع له زكاة مالها، حتى إذا بدأ إن شاء الله في البناء تدفع له المساعدة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن هذه المبالغ لا تدفع له سنويا بل ستحفظ له أمانة حتى يبدأ البناء بعد وصول القرض إن شاء الله. أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفتاء في هذا.

ج: يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأخيها إذا كان فقيرا

<<  <  ج: ص:  >  >>