للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٥٤٩)

س: سأل المستفتي سؤالا مفاده: إن والده توفي وترك زوجة وأبا وأما وأربعة أولاد وثلاث بنات أكبرهم عمره ١٧ سنة وقد أقامه القاضي وصيا على القصر ووكيلا عن بقية الورثة. وحتى الآن لم يقم بقسمة التركة، وهو يقوم كل سنة بإخراج الزكاة، كما أنه يتصدق ببعض المال أكثر من الزكاة، والآن يبني مسجدا صغيرا ويرغب أن يكون نصف تكلفته من الإرث، ويكون أجر هذا المسجد للميت، كذلك شرع في بناء سكن لأولاد الميت، وتكون الكلفة من التركة. فهل هذه الأعمال صحيحة أم لا؟

ج: الواجب عليك استخراج صك من المحكمة الشرعية يحصر الورثة، ثم قسمة التركة على موجب ذلك الصك، وإعطاء البالغين المرشدين نصيبهم، وإقامة ولي عن القصر لحفظ نصيبهم، ويخرج الزكاة نيابة عنهم في كل سنة.

ولا يتبرع ولا يتصدق من أموالهم، بل يحفظها لهم حتى يبلغوا ويسلمها إليهم، وإذا كان الميت قد أوصى بشيء في حدود ثلث ماله بعد وفاء دينه إن كان عليه فتنفذ وصيته حسب القواعد الشرعية. وإن أحببت أن تتصدق عنه من مالك فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>