للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسؤال يا سماحة الشيخ: هل تصرفي هذا سليم ولا محذور فيه، وهل ما قمت بتسلفه من أموالهم فيه زكاة؟ وإن كان فيه زكاة هل أنا الذي أتحملها من مالي الخاص عنهم أم تقع في أموالهم؟

أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا.

ج: الواجب عليك حفظ أموال اليتامى إلى أن يبلغوا راشدين وتسلم إليهم، سواء بنفسك أو بمن تثق به، وإذا نميتها في طرق شرعية لصالحهم فهو أحسن، لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (١)

وإخراجك زكاتها كل سنة هو الواجب؛ لأنك وليهم ونائب عنهم في ذلك، وأما اقتراضك منها وإدخالها في مالك وتصرفك فيها لنفسك فهو حرام عليك، ولا يسقط الزكاة الواجبة في أموالهم، فعليك المبادرة برد ما أخذت منها وحفظها لهم حتى تسلمها إليهم بعد البلوغ والرشد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الأنعام الآية ١٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>