للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٧٧٠)

س ١: صليت صلاة الظهر خلف الإمام حتى أنهينا أربع ركعات، وفي أثناء التشهد الأخير انتقض وضوئي فهل صلاتي صحيحة أم بطلت وماذا أفعل؟

ج ١: إذا انتقض وضوءك أثناء التشهد الأخير بطلت صلاتك وعليك إعادة الوضوء والصلاة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (٢) » رواه مسلم، والمقصود بهذا الحديث: أنه لا يخرج حتى يتأكد أنه أحدث فإذا تأكد خرج وأعاد الوضوء، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) صحيح البخاري الوضوء (١٣٧) ، صحيح مسلم الحيض (٣٦١) ، سنن النسائي الطهارة (١٦٠) ، سنن أبي داود الطهارة (١٧٦) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٣) .
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٢٤) ، سنن الترمذي الطهارة (١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٢) ، مسند أحمد (٢/٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>