للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س ٩: رجل فاتته صلاة مكتوبة لظروف قاهرة، وخارجة عن إرادته، هل يمكن أن يؤديها في اليوم التالي؛ مثلا الظهر؟ كذلك إذا لم يصل رجل العصر ودخل المغرب، هل يدرك وقت وجماعة المغرب أم يلزمه أداء صلاة العصر أولا وبعدها يصلي المغرب وحده؟

ج ٩: أولا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (١) » ، وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب المبادرة بالقضاء، فإن وقت الصلاة التي نيم عنها أو نسيت هو ذكرها فلا يجوز تأخيرها عن ذلك.

ثانيا: أما قضاء الفوائت فإنها تقضى مرتبة، فإذا فاتت العصر


(١) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٩٧) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٨٤) ، سنن أبي داود الصلاة (٤٤٢) ، مسند أحمد (٣/٢٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>