للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٥٠٧)

س٣: في يوم ٨\١٢\١٤١٣هـ وقعت في خطأ بغير قصد، فقد نتفت شعرة واحدة من صدري ناسيا، علما أني لم أحج، لكنه قيل لي: إنه لا يجوز ذلك وأنا سوف أضحي عن أهل بيتي، وهل صحيح أن الشخص الذي سوف يضحي يعتبر محرما مثل الذي أحرم بالحج وذهب إليه؟

ج٣: من أراد أن يضحي فإنه يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إلى أن يذبح أضحيته؛ لصحة الحديث بذلك، وهو حديث أم سلمة مرفوعا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي (١) » رواه أحمد ومسلم في (صحيحه) ولا يعتبر محرما، وإنما هذا حكم خاص.

أما أخذ شيء من الشعر أو الأظافر ناسيا أو جاهلا فلا شيء فيه؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢) الآية. وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تفسير هذه الآية أن الله قال: «قد فعلت (٣) » .


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧) ، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٣) ، سنن النسائي الضحايا (٤٣٦٤) ، سنن أبي داود الضحايا (٢٧٩١) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٤٩) ، مسند أحمد (٦/٢٨٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٨) .
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) صحيح مسلم الإيمان (١٢٦) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>