للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٥: إذا كمل النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث فهل تعد مع النصاب أم أنه يشترط لها الحول؟

ج٥: البهيمة التي يملكها صاحبها بالإرث أو الهبة أو الشراء لا تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه لها، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصاب وجبت الزكاة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>