للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٥٧٣)

س ٣: إمام في بعض الأحيان يقول: (يالله أكبر) بدل: (الله أكبر) وقد نبه لذلك، فما حكم صلاته؟

ج ٣: إذا كبر المصلي للإحرام بالصلاة بجملة: (يالله أكبر) فصلاته وصلاة من خلفه غير صحيحة، وتجب الإعادة، لأن هذا نداء، وإن كان التكبير بلفظ: (يالله أكبر)

<<  <  ج: ص:  >  >>