للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اللقيط]

الفتوى رقم (١٥٣٠٨)

س: امرأة ذهبت إلى إحدى المستشفيات في المملكة وأخذت طفلة لتقوم بتربيتها في منزلها (وهذه الطفلة عن طريق اللقطة) ، وقامت بتربيتها، وإذا أحد سألها قالت: بنتي، والبنت كذلك تقول لهذه المرأة: يا أمي، ولزوج المرأة: يا والدي، ولأولادهم: يا إخواني ويا أخواتي، وللخال: يا خال، وللجد: يا جد. فما رأي سماحتكم في ذلك، وهل لها الحق في الإرث، وهل يجوز لأولاد المرأة الزواج من هذه البنت؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: أخذ الطفل أو الطفلة اللقيط وتربيته التربية الحسنة وتنشئته على الآداب الإسلامية وتعويده الأخلاق الحسنة وعمل طيب، ويرجى لمن فعل ذلك ابتغاء مثوبة الله تعالى الأجر العظيم والجزاء الحسن، ولا يعتبر ابنا لمن رباه وأحسن إليه، ولا يرث منه، ويجوز لابن من ربى طفلة لقيطة أن يتزوجها عن طريق المحكمة، إذا لم يكن هناك رضاع شرعي من الملتقطة أو غيرها يمنع ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>