للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٨٨٢)

س ٤: إن الإنسان إذا قتل أو مات في حادث أصابه فليس قدرا، أو ضرب مثالا وقال فيه: إذا افترضنا أن إنسانا أجله مكتوب عند الله عز وجل ٧٠ سنة، وأصابه حادث مات على أثره وعمره ٣٠ سنة، فإن هذا لا يعتبر قدرا، وإنما خرق للأجل، وقال: لو كان يعتبر قدرا لما قيل الناس بدية المقتول خطأ أو إقامة الحد على القاتل عمدا، وقال: وإلا ذهبت لأقتل فلانا فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>