للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٩١)

س٢: ما حكم العقيقة للميت وماذا يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؟

ج٢: تستحب العقيقة عن المولود ولو كان ميتا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام مرتهن بعقيقته (١) » وهذا يشمل الحي والميت؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولم يقل إذا كانا حيين أو إذا ولدا حيين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٢) ، سنن النسائي العقيقة (٤٢٢٠) ، سنن أبي داود الضحايا (٢٨٣٨) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٦٥) ، مسند أحمد (٥/١٧) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>