للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٢٠٩)

س١: توفيت جدتي رحمها الله، وقد مضى سنتان على وفاتها ولم تصم فيها شهر رمضان، علما أنها مريضة وكان عقلها غير مكتمل، فما الحكم، هل أتصدق عن كل يوم لم تصمه، أم ماذا في ذلك؟

ج١: عليك الإطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (١) قال: ليست منسوخة، فهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري رحمه الله تعالى، وإن كانت فاقدة لعقلها فلا شيء عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة. . . (٢) » وذكر منهم: «. . . المجنون حتى يفيق (٣) » .


(١) سورة البقرة الآية ١٨٤
(٢) سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٢) ، سنن أبي داود الحدود (٤٣٩٨) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤١) ، مسند أحمد (٦/١٠١) ، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٦) .
(٣) سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٢) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤١) ، مسند أحمد (٦/١٠١) ، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>