للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٣٢٧)

س ٢: هل هناك دعاء يقوله المصلي بعد قول المؤذن: لا إله إلا الله أثناء الإقامة؟

ج ٢: السنة لمن سمع المؤذن يقيم للصلاة أن يقول مثل ما يقول كما في الأذان إلا في الحيعلتين، فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (١) » متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: استدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه: «ثم قال: حي على الصلاة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله (٢) » أخرجه مسلم في (صحيحه) .

وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه: «إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله (٣) » وأما ما يروى عن أبي أمامة: «أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان (٤) » ، فهذا الحديث قال المنذري: في سنده مجهول، وشهر وهو متكلم فيه،


(١) صحيح البخاري الأذان (٦١١) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٨٣) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٨) ، سنن النسائي الأذان (٦٧٣) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٢٢) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٠) ، مسند أحمد (٣/٩٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٠١) .
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٣٨٥) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٢٧) .
(٣) صحيح البخاري الجمعة (٩١٤) ، سنن النسائي الأذان (٦٧٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٠٢) ، الصلاة (١٢٠٣) .
(٤) سنن أبي داود الصلاة (٥٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>