للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٧٢)

س١: يوجد عم لي توفي والده منذ زمن بعيد، يقول: كان والده يصوم ويصلي، ولكنه يذبح لغير الله، مرض والده قبل الوفاة بثلاثة شهور، أصابه جرح عميق في عانته ألزمه الفراش مدة ثلاثة شهور، لم يصل ركعة واحدة ثم مات مع نهايتها، وكان جاهلا أن الصلاة تجب على المريض، وعمي الآن يسأل هل يجوز أن يحج لوالده أم لا؟

ج ١: إذا كان والد عمك مات وهو يذبح لغير الله ولم يتب من ذلك حتى مات، مع تركه للصلاة أثناء مرضه، فإنه يعتبر مشركا، ولا يحج عنه؛ لقول الله عز وجل: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢) » .


(١) سورة الأنعام الآية ٨٨
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ، مسند أحمد (٣/٣٨٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>