للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إخراج الزكاة]

الفتوى رقم (١٤٤١١)

س١: أملك مبلغا من المال، ويحول الحول عليه في شهر ١١، والسؤال هو:

أ- هل يجوز إخراج زكاة هذا المال في شهر رمضان المبارك؟

ب- إذا كان ذلك جائزا فهل يعتبر حول ذلك في شهر رمضان؟

ج١: يجوز لك إخراج زكاتك قبل تمام الحول؛ تحقيقا للمصلحة الدينية بإدراك فضيلة شهر رمضان.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>