للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٣٩٤)

س: حرصا من مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية الخيرية على صرف موارد الزكاة في أوجهها الشرعية، نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على بعض استفساراتنا فيما يخص الزكاة:

أولا: الأخصائيات الاجتماعيات، اللاتي يقمن بتقييم الأسر المحتاجة، ويجرين البحوث الاجتماعية، ويشرفن على صرف المعونات والزكاة لهم، هل يجوز صرف مرتباتهن من الزكاة.

ثانيا: العاملات والعاملون والحمالون الذين تستعين بهم الجمعية أثناء توزيع المواد الغذائية في رمضان وفي أوقات التوزيع الموسمية، هل يجوز أن تصرف أجورهم أو مكافآتهم من الزكاة؟

ثالثا: قامت الجمعية باستئجار عمارتين لإسكان بعض الأسر الفقيرة والمحتاجة، فهل يجوز أن ندفع ثمن استئجار العمارتين من أموال الزكاة.

رابعا: ترعى الجمعية أسرة فلسطينية (أيتام فقدوا الأم والأب في

<<  <  ج: ص:  >  >>