للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٠٦٨)

س: إذا دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلا، فهل أسلم معه لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إحرام وأصلي صلاتي من جديد، أم أقوم وآتي بركعات الصلاة، وإذا قمت هل أكبر تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام أو أقوم بدون أي تكبيرة؟

ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » ، رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٠٨) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٢) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٢٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٧٢) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٧٥) ، مسند أحمد (٢/٥٢٩) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>