س٢: هل يجوز أن يشتري المزكي غنمه التي أخرجها وأعطاها للعاملين على الزكاة أم لا؟ ويطلبون رفعه إلى سماحتكم لإفتائهم.
ج٢: إذا دفع صاحب المال زكاة ماله للعامل أو المستحق فلا يجوز للمزكي أن يسترد زكاته بالشراء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٠٢) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢١) ، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٣) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٥) .