للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٧٤٤)

س١: شخص عليه صوم يوم من رمضان، ثم قضاه في تاريخ ٢٠ من شهر شوال، ولكن صادف هذا اليوم يوم الجمعة فهل يجزئ هذا القضاء؛ لأن كثيرا من الناس قالوا: لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، فهل أعيد القضاء؟

ج١: ثبتت السنة النبوية بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوافق في صوم يصومه المسلم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم (١) » رواه مسلم والنسائي.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده (٢) » متفق على صحته، لكن إذا كان صوم يوم الجمعة لا من أجل أنه يوم الجمعة وإنما صامه لقضاء ما عليه، أو لأنه صادف يوم عرفة – فلا حرج في ذلك إن شاء الله.


(١) أخرجه مسلم ٢\٨٠١ برقم (١١٤٤) '' ١٤٨ ''، والنسائي في (الكبرى) ٣\٢٠٦، ٢٠٨ برقم (٢٧٦٤، ٢٧٦٩) (ط: مؤسسة الرسالة) ، وابن خزيمة ٢\١٩٨ برقم (١١٧٦) ، وابن حبان ٨\٣٧٧ برقم (٢٦١٢، ٢٦١٣) ، والحاكم ١\٣١١، والبيهقي ٤\٣٠٢.
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٨٥) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٤) ، سنن الترمذي الصوم (٧٤٣) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٢٠) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٢٣) ، مسند أحمد (٢/٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>