للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجمع بين الصلاتين]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٧١)

س ١: تسأل جمعيتنا المسماة: (جمعية اتحاد شباب مسلمي كيروان) عن موضوع الجمع بين المغرب والعشاء، الاختلاف على صفة الجمع؛ الفرقة الأولى تقول:

ليس هناك ذكر بينهما، وتستدل بحديث عبد الله في البخاري: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم – إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين (١) » … إلخ.

الفرقة الثانية تقول:

الذكر بينهما وتستدل بحديث أبي هريرة في البخاري أيضا: «ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا (٢) » … حتى قوله - صلى الله عليه وسلم - «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين (٣) » .

فأينا على صواب؟

ج ١: إذا احتاج المسلم للجمع بين الصلاتين لعذر شرعي يبيح الجمع فإنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا فصلا يسيرا تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١٠٩٢) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٥٥) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٣١) .
(٢) صحيح البخاري الدعوات (٦٣٢٩) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٥) ، سنن أبي داود الصلاة (١٥٠٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٥٣) .
(٣) صحيح البخاري الأذان (٨٤٣) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٦٩١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧١) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>