للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٦٩١)

س: والدي أحرم للحج في العام المنصرم من الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى للحج مفردا، ولما وصل إلى الهدا لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم، وبقي عليه المخيط يوما كاملا، ثم خلع المخيط الذي من ضمنه غطاء الرأس، ووقف بعرفات وأدى جميع المناسك، فهل يلزم والدي شيء وهل حجه تام؟ وإذا كان حجه تاما وعليه دم فأين يذبح الذبيحة، وكيف يفعل بها، وهل تجزئ في بلده؟ أرجو إجابتي بالتفصيل لإقناعه بما يتوجب عليه شرعا حيث كثرت عليه الأقاويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>