للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٤٥٣)

س: نفيدكم بأننا أفراد عسكريون مقيمون في منطقة نائية تبعد عن مدينة رفحاء ما يقارب أربعين كيلو متر (٤٠ كم) ، وحيث إننا مكلفون بالعمل في هذه المنطقة لمدة ثلاثة أشهر فهل نتم الصلاة ونقيم الجمعة، وماذا عن السنن والنوافل، مع العلم أنه يوجد لدينا مسجد ثابت نقيم فيه الصلوات الخمس كما نستفسر عن جواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت العجاج الكثيف، وكذلك هل يجوز لنا المسح على الخفين كمقيمين أم مسافرين؟

ج: يشترط للسفر الذي تقصر الصلاة فيه أن تبلغ مسافته

<<  <  ج: ص:  >  >>