للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س١١: عندنا مصحف في إدارة تعليم البنات بشقراء في آخره مثل الختمة وفيها دعاء (اللهم بلغ ثواب ما قرأناه هدية إلى روح نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإلى أرواح أناس آخرين) ، وهو حسب ما ذكر في الصفحة رقم (٥٢٤) المرفقة مع هذه السؤالات، وبعض الجماعة عندنا في الإدارة يقولون: ما يجوز إهداء دعاء إلى أرواح الميتين. نرجو الإفادة هل نستعملها أو نتركها، ونقرأ الذي فيه دعاء للقارئ من غير أرواح الميتين؟

ج١١: لا يجوز الدعاء بهذه الألفاظ المذكورة، لا في ختم

<<  <  ج: ص:  >  >>