للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٢٠)

س ١: ما حكم إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟

ج ١: إذا تكلم المصلي ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١) ، وثبت في (صحيح مسلم) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » ولحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، الذي خرجه مسلم في (صحيحه) قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣) » ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ولم يأمره بالإعادة فدل على عذره بالجهل.


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٣) .
(٣) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٧) ، سنن النسائي السهو (١٢١٨) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٤٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>