للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١١٠٣)

س: ما الحكم الشرعي في تأخير صلاة العصر إلى قبيل دخول وقت صلاة المغرب بسبب ارتباطهم مع بعض المرضى وعدم سماح الكلية لهم بالانصراف حتى يفرغ من علاج المريض ويسمح له الاستشاري؟

ج: على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، حسبما تدعو إليه الضرورة، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ثم يصلي الآخرون بعدهم – فذلك حسن، وإن لم يمكن فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة وهي تقدر بقدرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>