السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٠٧)
س ٢: إذا كانت الثياب نجسة، والجسد جنب، والماء معدوم، فهل يجوز لبس هذه الثياب والتيمم للصلاة؟
ج ٢: يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة، فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوبا طاهرا، أو عجز عن تغيير ثيابه لمرض- صلى بحسب حاله.
وأما إن كان ما أصاب الثياب مني فإنه لا ينجس الثياب، لأن المني طاهر على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute