للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٥٥٤)

س١: هل لا بد من غسل جميع الثياب التي لبستها الحائض مدة حيضها، مثل الشيلة والعباية، ولو لم تنجس؟

ج ١: لا يغسل من ثياب الحائض إلا ما أصابه دم الحيض، وأما عرق الحائض وريقها فإنهما طاهران.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>