للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٣٦٨)

س٥: أرجو بيان الحكم الشرعي فيمن يترك الصلاة مع الجماعة ولا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة، بل إن بعضهم لا يصلي إلا يوم العيد مع الجماعة، ولا يصلي في المسجد لا جمعة ولا جماعة، أفتونا في هذه المسألة الخطرة التي تهاون بها بعض المسلمين، وبالأخص بعض الشباب هدانا الله وإياهم لما يرضيه، وجنبنا غضبه وأليم عقابه.

ج٥: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان للصلوات الخمس، وللجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر (١) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يستأذنه في أن يصلي في بيته لما يلقى من المشقة في الذهاب إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب (٢) » ، وقد هم صلى الله عليه وسلم في أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم بالنار.


(١) سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٥٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>