للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)

س ٧: رجل ساكن في بلد لم يكن فيه مقبرة مختصة بالمسلمين فمات فيه وله بيت فدفن أمام بيته أو وراءه؛ لأن المسلمين كرهوا دفنه في مقبرة المشركين، ما حكم ذلك، وهل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ ج ٧: أولا: الأصل أن يدفن المسلم مع عموم المسلمين في المقابر العامة، لكن لو دفن في بيته أو في أرض خاصة به لعدم وجود مقبرة عامة للمسلمين فالدفن جائز ولا حرج فيه.

ثانيا: لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر مطلقا، سواء كان القبر أمام المصلين أو خلفهم أو عن جانبهم؛ لأن الصلاة حينئذ ذريعة إلى الشرك بالله، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، ولعن من فعله، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى

<<  <  ج: ص:  >  >>