للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٦٩٢)

س: هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها، بحيث أن صاحب محلات الأدوات المنزلية مثلا يخرج زكاة تجارته أدوات منزلية دون تقدير قيمتها، وإخراجها نقودا، وكم المقدار الواجب فيها، وكيف تقدر؟ وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشر قيمتها، أي: اثنان ونصف في المائة نقدا، لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها، كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك، مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض – فلا بأس

<<  <  ج: ص:  >  >>