للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك، ولا مانع منه، ويدل لذلك ما ذكره البخاري في (صحيحه) في باب: (العرض في الزكاة ج٢ ص١٢٢) عن طاوس موقوفا: قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: «تصدقن ولو من حليكن (١) » ، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خصرها وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض (٢)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٦٦) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٠) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٣٥) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٨٣) ، مسند أحمد (٦/٣٦٣) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٥٤) .
(٢) البخاري، كتاب: (الزكاة) باب: (العرض في الزكاة) .

<<  <  ج: ص:  >  >>