للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٢٩٩)

س٣: إذا كان عندي مال قدره مثلا (٣٠.٠٠٠ ريال سعودي) وهو يزداد (٢٠٠٠) تقريبا، فهل إذا حال عليه الحول أخرج زكاة (٣٠.٠٠٠) أم مجموع ما أصبح بعد الزيادة الشهرية، مع أن آخر زيادة كانت قبل تمام الحول بشهر؟

ج٣: يجب إخراج الزكاة من المال إذا تم عليه الحول والإضافات المستجدة إن كانت أرباحا فحولها حول أصلها، أما إن كانت غير أرباح فيجب الزكاة فيها إذا تم حولها وإن عجل زكاتها مع ما تم حوله فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>