للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)

س ١٠: بعض المصلين يلبسون العمامة على رؤوسهم، وبعضهم القلنسوة فقط، وكثير يصلون مكشوفي الرأس- أعني الرجال- أيهم أفضل في الأجر؟ أفيدونا بدليل جزاكم الله خيرا.

ج١٠: يستحب للمصلي أن يكون حال صلاته لابسا اللباس الكامل الساتر الجميل، ومن ذلك غطاء الرأس؛ لأن الله عز وجل ندب عباده إلى اتخاذ الزينة في الصلاة، فقال جل وعلا: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (١) الآية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسرا عن رأسه، بل كان ملازما للبس العمامة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة الأعراف الآية ٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>