للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٢٤٨)

س: هناك قبائل يقومون بختان الولد مرتين في العمر، الأولى في اليوم السابع من عمره، وهذه هي السنة، والمرة الثانية عندما يتجاوز العاشرة من عمره؛ أي بعدما تجب عليه الصلاة، وعند ختانه في المرة الثانية يعمل ولائم ويدعون عليها الناس، ويحضر جمع من الناس ويفرحون بهذا الختان، ويقوم الحضور بدفع بعض المال للولد أو لأبيه ويسمونه (مكسا) وأيضا عند هذه القبائل من لم يختتن في المرة الثانية لا يزوجونه من بناتهم، ويعير ويلمز إن لم يختتن، يعني للمرة الثانية، لذا نرجو بيان حكم الشرع في هذه التصرفات كلها.

ج: الختان المشروع هو الختان الذي يكون بقطع الجلدة التي فوق الحشفة، ويكون في اليوم السابع أو ما بعده.

أما الختان الثاني المذكور في السؤال فهو زيادة على المشروع، ولا أصل له في الشرع ـ فهو حرام، وكذا ما يفعل معه من الولائم لا يجوز فعلها ولا دفع المال فيها؛ لأنه من أكل المال بالباطل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>