للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: حيلة الإسقاط لما على الميت من حقوق لله تعالى من صلوات ونذور وكفارات ونحوها على الوجه المذكور في السؤال ـ بدعة محدثة وطريقة مخترعة لا أصل لها في الشرع، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » ، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢) » .

والأصل الشرعي أن لا يتعبد المسلم ربه إلا بما شرع الله في كتابه أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فالعبادات توقيفية، لا يجوز لأحد إحداث شيء لم يرد به نص شرعي. والطريق الشرعي لتكفير الذنوب: التوبة النصوح من الأحياء، والصدقة والاستغفار، والإكثار من العبادات المشروعة، ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم ما أمكن ذلك، وهكذا. ويشرع عن الميت: الصدقة وطلب المغفرة من الله له، والدعاء له، وقضاء ما عليه من حقوق لله، كالزكاة والكفارات وصوم رمضان إذا أخر قضاءه بغير عذر، وحج البيت إذا كان مستطيعا له قبل الموت فتساهل ولم يحج ونحو ذلك. أو حقوق للناس؛ كالديون والودائع ونحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد (٦/٢٤٠) .
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد (٦/١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>