للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩١٩٦)

س: رجل من سكان مكة المكرمة، لا يشد الرحال إلى المسجد النبوي الشريف إلا ما ندر، بحجة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فكيف يترك الأفضل إلى المفضول؟ هذه حجته، فهل ما يقوله صحيح؟

ج: شد الرحال لزيارة المسجد النبوي سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (١) » متفق عليه.

والصلاة في المسجد النبوي لها فضل كبير، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منه؛ لما رواه البخاري ومسلم في


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ، سنن أبي داود المناسك (٢٠٣٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) ، مسند أحمد (٢/٥٠١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>