للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٥٢١)

س: هناك شركة متخصصة في تربية أسماك الربيان، قامت بشراء أرض مساحتها مليون متر مربع، وأنشأت عليها ثمانين حوضا من أحواض الربيان، وأدخلت لها الكهرباء ومراوح الشفط وغير ذلك من احتياج التربية، ثم بدأت بشراء صغار الربيان وإيداعها في هذه الأحواض وتكليف عمال بالإشراف عليها وتزويدها بالطعام والدواء اللازم، وبعد مضي عدد من الأشهر نقوم ببيعها ونشتري صغارا أخرى وهكذا دواليك، وقد بلغت تكاليف إنشاء الأحواض مع شراء الأرض مبلغ (١٣) مليون ريال، وبلغت تكاليف شراء الربيان والصرف عليها في السنة الأولى مبلغ (خمسة ملايين ريال) بما في ذلك رواتب العمال والمصاريف الإدارية وخلافه، وقد بلغت خسائر الشركة في السنة الأولى (٢) مليون ريال، فهل هناك زكاة على هذه الشركة ما مقداره؟

ج: إذا تم حول من حين عملكم بهذه التجارة، فيجب عليكم حصر ما عندكم من الربيان المعد للتجارة، ثم يزكى زكاة عروض التجارة بما يساويه وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان هذا الثمن يساوي ثمنه وقت الشراء أو أقل أو أكثر، والواجب إخراج ربع العشر، أي ما يعادل ٢.٥%، وأما الأرض وما يتبعها من أحواض وآلات فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>