للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٧٤)

س ٢: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث (١) » هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسا؟ نرجو التوضيح.

ج ٢: المراد بالحديث الوارد في السؤال: أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبا؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه


(١) سنن الترمذي الطهارة (٦٧) ، سنن أبي داود الطهارة (٦٥) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥١٧) ، مسند أحمد (٢/١٠٧) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>