للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٦٢٤)

س: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى، والزوجة الأولى على ذمته؛ أي أنه جمع الزوجتين في آن واحد، وأنجبت الزوجة الأولى بنتا وأربعة أولاد، إضافة إلى البنات السابق ذكرهن، وأنجبت الزوجة الثانية ولدين وبنتا، ثم طلق هذا الرجل الزوجة الثانية، وقد تزوجت برجل آخر، أنجبت منه ابنا وبنتا. فما هي درجة قرابة الأبناء من الزوج الثاني بأبناء الزوج الأول من زوجته الأولى، سواء الأبناء السابقون زواجه من الزوجة الثانية أو الأبناء اللاحقون من الزوجة الأولى؛ أي الذين أتوا بعد عقد زواجه من الزوجة الثانية، علما أن البنت الأخيرة من

<<  <  ج: ص:  >  >>