للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة الأولى أرضعتها الزوجة الثانية مع أخيها من أبيها مدة طويلة، دامت هذه الرضاعة مدة طويلة.

ج: لا قرابة لأولاد هذه المرأة من الزوج الثاني بأولاد زوجها الأول من امرأة أخرى، لا من ناحية النسب ولا من ناحية المصاهرة، إلا إذا كان بين الأولاد المذكورين رضاعة محرمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>