للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٦٣٤)

س: لقد من الله علي بحج التمتع عام ١٤١٤ هـ مع والدي وجمع من الأقارب، وأدينا جميع المناسك إلا أننا لم نقم بطواف الإفاضة ظنا منا أن طواف الوداع يقوم مقامه ويكفي عنه، وحيث تبادر إلى نفسي الشك؛ لذا آمل توجيهي علما أن هذا الأمر مضى عليه قرابة ثلاث سنوات. أفيدونا مأجورين داعين الله لكم المغفرة وحسن الخاتمة وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

ج: إذا كنتم أخرتم طواف الإفاضة وأديتموه عند السفر من مكة فإنه يكفي عن طواف الوداع، أما إن كنتم لم تطوفوا عند السفر إلا للوداع فقط، ولم تنووا طواف الإفاضة فإن حجكم غير تام حتى تطوفوا للإفاضة، فيجب عليكم الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة والسعي بعده إن كنتم متمتعين، وهكذا إن كنتم قارنين أو مفردين ولم تسعوا بعد طواف القدوم، وإن كان حصل في هذه الفترة جماع فإنه يجب على من حصل منه الجماع ذبح فدية في مكة وهي شاة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>