للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٥٠٦)

س: أكثر العمال الذين يشتغلون في قسم الزراعة والري عندما ترش ملابسهم بماء الري، وهو ماء أبيض، ولكنه ليس بطاهر- نجس- لأنه يبغى له عدة مراحل ليصبح طاهرا، ويكون شاقا عليهم أن يغيروا ملابسهم، فلهذا فهم يصلون على هذه الحال أكثر من ست سنوات، ويقولون: الله يعلم أننا لا نستطيع.

ج: يلزم العمال وغيرهم أن يصلوا بملابس طاهرة من النجاسة؛ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة، لما علم أن فيهما نجاسة، فيلزم هؤلاء العمال تطهير ملابسهم للصلاة في المستقبل، وأما السنوات الماضية فيعذرون بالجهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>