للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٣٣)

س٢: إذا استيقظ الجنب لصلاة الصبح ولم يجد الماء. هل يجوز له التيمم أو المسح؟

ج ٢: الجنب إذا كان في مكان لا ماء فيه وتعذر عليه الحصول عليه من غيره - فإنه يتيمم ويصلي؛ لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (١) .

أما إذا كان في البلد ويمكنه البحث عن الماء والحصول عليه - فإنه يلزمه الغسل ولا يجزئه التيمم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>