للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٦٠)

س١: عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء (البول) ، يخرج مع البول ماء أصفر (مني) ، ولكن ليس كثيرا قطرة أو قطرتين، فهل يجب علي أن أتوضأ الوضوء الأكبر كلما خرج قطرة من الماء (مني) ؟

ج ١: يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح، ثم يجب الوضوء من ذلك لأجل الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. وأما الاغتسال فإنما يجب بخروج المني دفقا بلذة، وأما خروجه

<<  <  ج: ص:  >  >>