للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: إنني ذهبت من الجبيل إلى جدة، وبدا لي وأنا في جدة قبل رجوعي إلى الجبيل أن أعتمر، وبالفعل بدأت في أعمال العمرة والشروع فيها، فأحرمت من الجحفة، أو رابغ -المسمى الحالي لها- وأتممت بقية أعمال العمرة، فهل هذا جائز أم لا؟ لأنني سمعت البعض يقول: ميقاتك ميقات أهل جدة من منازلهم، أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله.

ج٢: إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك الذي نويت فيه وهو جدة، وذهابك للجحفة لا حاجة إليه، ولكن لا شيء عليك فيه، وعمرتك صحيحة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » يعني بذلك أهل المدينة والشام ونجد واليمن، ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (٢) » متفق على صحته، وهذا بالنسبة لأهل مكة خاص بالحج، أما من أراد العمرة منهم فإنه


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٤٥) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٨٤٥) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، مسند أحمد (١/٢٥٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>