للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٤٨٨)

س: اشتركت أنا وثلاثة أشخاص في مزرعة، واتفقنا على أن أدفع لهم رأس المال وهم يديرون العمل فيها، ودفعت لهم مائتي ألف ريال رأس المال، واتفقنا على أن يكون الربح أو الخسارة أرباعا، لي ربع ولكل واحد منهم الربع، هل يجوز هذا الاتفاق؟ أفيدونا أثابكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه.

ج: هذا العمل يسمى شركة بينك وبينهم في الزرع، منك المال

<<  <  ج: ص:  >  >>