للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٦٢٩)

س: لدى الوالد نخيل يفوق الستين نخلة، إخراج زكاتها كيف؟ حيث يعمد الوالد سابقا إلى جعل النخلة الفلانية منيحة لفلان، والأخرى لفلان، والأخرى لفلان منهم من نرتبط بهم بصلة قرابة ورحم، ومنهم جيران، ومنهم غير ذلك. فهل تجزئ هذه الطريقة بأن تسمى هذه النخلة الممنوحة لفلان وفلان زكاة وتكفي أم لا بد من غير ذلك؟ أرجو الإفادة مفصلا خطيا لكثرة أمثاله من أصحاب القرية.

ج: المنيحة المذكورة لا تجزئ، وعلى من تجب عليهم الزكاة إخراج الزكاة من جميع التمر إذا بلغ نصابا، والواجب نصف العشر

<<  <  ج: ص:  >  >>