للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٣)

س١: هل على الدين زكاة إذا كان يمكث عند المدين سنة وسنتين وأكثر، وبعضه يرد وبعضه لا يرد، وكيف تدفع الزكاة؟

ج١: إذا كان الدين على معسر ولا يدري صاحبه هل يحصل عليه أو لا فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا بعد قبضه، ومضي سنة عليه بعد قبضه، أما إذا كان الدين على مليء يحصل صاحبه عليه إذا طلبه فإنها تجب الزكاة فيه كلما حال عليه الحول وهو في ذمة المدين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>