للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦١٠٠)

س: ما حكم الصلاة التي يكون وضوؤها ناقصا في بعض الفرائض، مثل الوجه والرجل والذراع، أي: أن الماء لا يسبغها تماما؟

ج: يجب على الإنسان أن يسبغ الوضوء على جميع الأعضاء فإن ترك شيئا من الأعضاء لم يصله الماء وجب عليه أن يوصل الماء

<<  <  ج: ص:  >  >>